ويجوز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب وبدون إذنه، وإلى المكاتب بإذن السيد، لاطلاق الرواية، ولا يتوقف على حلول النجم على الأشهر الأظهر (1)، للأصل. الثانية: المملوك يشترى ويعتق بأحد الشرطين: إما كونه تحت شدة وضر، أو عدم وجدان المزكي مستحقا آخر للزكاة.
وعلى جواز الأول: الاجماع في المبسوط والخلاف والاقتصاد والسرائر والغنية والمنتهى والتذكرة (2).
وعلى الثاني في ظاهر المعتبر والمنتهى (3).
وتدل على الأول رواية أبي بصير المنجبرة بالعمل: عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها، قال: (إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم!!) ثم مكث مليا، ثم قال: (إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة، فليشتره ويعتقه) (4).
وعلى الثاني: موثقة عبيد: عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريد، فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز له ذلك؟ قال:
(نعم، لا بأس بذلك)، قلت: فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف، فأصاب مالا، ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟
قال: (يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري