وحيث كان المستند فيها منحصرا بالاجماع والآية، فيجب الاقتصار في المنع على ما ثبت فيه الاجماع ودلت الآية، وهو ما إذا وجد في النصاب صحيح فتي، فلو كان كله مريضا - مثلا - لم يكلف شراء الصحيح، ولعله إجماعي أيضا، كما يظهر من المنتهى (1) وغيره (2)، فإنه لا إجماع هاهنا ولا دلالة للآية، لأن قوله تعالى: (منه) يدل على أن الخبيث بعض المال، وكذا يظهر من قوله تعالى: (ولا تيمموا)، فإن القصد إلى الخبيث ظاهر في وجود غيره أيضا.
المسألة الخامسة: لو حال على نصاب أحوال وكان يخرج فريضته من غيره، تعددت الزكاة، لعموم أدلة الوجوب السالم عن المعارض.
ولو لم يخرج من غيره أخرج عن سنة لا غير، سواء أخرجها من النصاب أو لم يخرج أصلا، لنقصان ملكية النصاب، لتعلق الزكاة بالعين.
والظاهر اختصاص ذلك بما إذا كانت الفريضة من جنس النصاب لا غيره، كما مر، ووجهه ظاهر.
وإن كان المال الذي حال عليه الحول أزيد من نصاب، تعددت الزكاة، ويجبر من الزائد حتى ينقص النصاب.
المسألة السادسة: الضأن والمعز جنس واحد، وكذا البخاتي والعراب، والبقر والجاموس، بلا خلاف يعرف، كما في التذكرة والمنتهى والذخيرة (3)، وفي المدارك: إن الحكم مقطوع به بين الأصحاب (4).
ويدل عليه دخول كل من صنفين تحت جنس واحد تعلقت به