البحث الثاني فيما يتعلق بذلك الباب من الأحكام وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان أو محرما، ولا في السبائك والنقار والتبر إذا لم يقصد بها الفرار من الزكاة، بإجماعنا المحقق والمحكي (1)، وأخبارنا المستفيضة في جميع ما ذكر (2).
وعلى الحق إذا قصد الفرار أيضا.
وخالف الجمهور في الحلي المحرم، فأوجبوها فيه (3)، وجماعة فيما إذا قصد الفرار، ومر الكلام فيه.
وعن الشيخ استحباب الزكاة في المحرم (4)، ولم نقف على مأخذه.
نعم، تستحب زكاة الحلي بإعارته للمؤمن إذا استعاره، لرواية دلت عليه (5).
المسألة الثانية: لا فرق بين ردي كل من النقدين وجيده، بمعنى:
أنه يعد الكل جنسا واحدا مع تساويهما في الجنسية، وإن اختلف في الرغبة والجودة، لعموم ما دل على وجوب الزكاة في المقدار المعين من الذهب أو الفضة، فإنه يشمل الجيد والردي والمختلف القيمة وغيرها.