بتقديرها درهما أو أربعة دوانيق مجهول القائل والمستند (1).
المسألة الثانية: القدر الواجب من الأجناس المذكورة في زكاة الفطرة: صاع، بالاجماع المحقق، والمحكي في كلام جماعة (2)، له، وللروايات المستفيضة من الصحاح وغيرها، كالصحاح السبع: للجمال (3)، والحذاء (4)، والقداح (5)، والأشعري (6)، والحلبي (7)، وابن وهب (8)، ومحمد بن عيسى (9)، والروايات العشر: للهمداني (10)، والمروزي (11)،