جنس النصاب أيضا من غير ما تعلقت به الزكاة، فالأجود المشهور.
المسألة الثالثة: لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضة مع غيرهما ما لم يبلغ الصافي نصابا، فإذا بلغ وجب فيما بلغ خاصة، بلا خلاف فيهما بين أصحابنا كما قيل (1)، بل قيل: إنه يفهم من الخلاف والمنتهى أيضا (2)، وفي الحدائق اتفاق الأصحاب عليه (3).
ويدل على الأول عموم الأدلة الدالة على نفيها عما لم يبلغ منهما نصابا، وعلى الثاني ثبوتها فيما بلغه منهما، مضافا في الحكمين إلى رواية الصائغ المتقدمة (4).
ومما ذكرنا يظهر: أنه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب، أو دنانير مغشوشة بفضة، وبلغ كل منهما نصابا، وجبت عليه الزكاة في كل منهما.
فرعان:
أ: لو شك في بلوغ الصافي من المغشوش من أحد النقدين وغيرهما نصابا، لا تجب عليه زكاة، للأصل.
والمناقشة فيه: بأن مقتضى الأدلة وجوب الزكاة في النصاب، وهو اسم لما كان نصابا في نفس الأمر، من غير مدخلية للعلم به في مفهومه، وحينئذ فيجب تحصيل العلم، والتفحص عن ثبوته وعدمه ولو من باب المقدمة.
مردودة بأن الألفاظ وإن كانت أسماء للمعاني النفس الأمرية، إلا أنها