المحقق (1)، لأن الفريضة حينئذ ملك مستأنف.
وعن الشيخ قول بصحة البيع في الجميع حينئذ (2)، ولا وجه له.
وللفاضل في التذكرة قول بصحة البيع مطلقا ولو لم يخرج بعده أيضا (3)، وقول آخر في موضع آخر منه بالصحة عند الضمان أو الشرط على المشتري، واحتمل الصحة والبطلان عند عدمهما. والأصح ما ذكرناه.
ز: وإذ عرفت أن شركة الفقراء ليست على وجه الإشاعة حتى يشتركوا في كل جزء، وأن لهم قدر الفريضة من النصاب لا على التعيين، فيجوز للمالك التصرف في القدر الزائد على الفريضة كيف شاء، ويجوز القبول منه والأكل من ماله وإن علم أنه لا يزكي، ما لم يزد ذلك ك على جميع النصاب.
وكذا لا يسقط عن الفريضة شئ بتلف بعض النصاب ما دام قدر الفريضة باقيا، كما يأتي بيانه في مسألة على حدة، والله العالم.
المسألة الثالثة: إذا اجتمعت شرائط وجوب الزكاة، فإن لم يوجد المستحق يجوز للمالك عزلها وإفرازها من ماله وتعيينها في مال خاص ويصح عزله، بلا خلاف يعلم، كما في الذخيرة (4)، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب (5)، ونفى عنه الريب في المدارك (6)، بل فيه وفي غيره من كتب الأصحاب: أفضليته (7).