وعلى انتفائها في خصوص غلات اليتيم: صحيحة أبي بصير: (وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة) (1).
وحملها على نفي الاستغراق بعيد جدا، سيما بملاحظة صدر الرواية وذيلها.
خلافا في غير النقدين - من الغلات والمواشي - للمحكي عن الشيخين (2)، والقاضي (3)، والحلبي (4)، بل نسبه في الناصريات إلى أكثر أصحابنا (5)، وجعله في النافع الأحوط (6)، فأوجبوا الزكاة فيها.
أما في غلات الأطفال، فلصحيحة محمد وزرارة، عن الصادقين عليهما السلام: (ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (7).
والجواب عنها: أنها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى بموافقة العامة، كما ذكره في المنتهى (8).
بل تدل عليه رواية مروان: (كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم،