الروايات (1). أو يستنبط من قول الراوي: إني في بلاد، إلى آخره، وقوله:
فإن لم يحضره، إلى آخره، حيث إنه لو جاز النقل لما احتاج إلى السؤال.
وفيه: أنه في كلام الراوي، ولم يدل على اعتقاده بحرمة النقل حتى يفيد التقرير.
فروع:
أ: لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء على القولين، بلا خلاف كما قيل (2)، بل بالاجماع كما في المنتهى والتذكرة والمختلف (3) وغيرها (4)، للأصل، وصدق الامتثال وإن أثم بالنقل على القول الثاني.
واحتمل في الروضة عدم الاجزاء، لتعلق النهي (5).
وفيه: أنه تعلق بالاخراج دون الدفع بعده.
ب: ما مر من الخلاف إنما هو مع وجود المستحق في البلد، وأما مع إعوازه فيجوز إجماعا كما عن التذكرة والمنتهى (6)، للأصل، وتوقف الدفع الواجب عليه، وصحيحة ضريس ورواية يعقوب المتقدمتين، وغيرهما (7).
ولو احتمل حضور مستحق في البلد، فهل يتعين عليه النقل، أو يتخير؟