ولكن يرد على الأول: أن قصور السند - مع وجود الخبر في الأصول المعتبرة سيما الكتب الأربعة - غير ضائر، ولو سلم فإنما هو مع عدم الجابر، وما مر من الشهرة المحكية كاف في الجبر.
مع أن القصور ممنوع، لكون اثنين منها من الموثقات، وواحدة من مراسيل ابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه، والمحكوم بكون مراسيله في حكم المسانيد.
هذا، مع عدم انحصار الدال بهذه الثلاث، بل تدل عليه جميع الروايات العشر المذكورة أيضا.
وعلى الثاني: منع الرجحان بما ذكر، لأن ما يدل على وجوب الزكاة في المال الغائب - الذي يقدر على أخذه - منحصر بموثقة زرارة، وروايتي عمر بن يزيد وعبد العزيز، المتقدمة في المسألة المذكورة، بل في الأولى منها، لقصور شمول الأخيرتين لغير الدين.
والشهرة المفيدة إنما هي التي كانت في المورد، وهي مع الأول.
فالظاهر عدم الترجيح من هاتين الجهتين، ولا من جهة أخرى مقبولة، ولازمه تعارضهما ورفع اليد عنهما، لبطلان التخيير - الذي هو المرجع عند عدم الترجيح - بالاجماع، فتبقى عمومات سقوط الزكاة - عن مطلق المال الغائب، وما ليس في يده، ولا عنده - سالمة عن المعارض.
ومنه يظهر أن الترجيح للأول، فهو الأقوى والمعول.
المسألة الخامسة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر جنس مما تجب فيه الزكاة لم يجبر بجنس آخر منه، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (1).
ويدل عليه - مع الاجماع - الأصل، وكل ما دل على نفي الزكاة في كل