منها صحيحة أبي بصير: (إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شئ عليه) (1).
وصحيحة زرارة: (إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها) (2)، إلى غير ذلك (3).
وأما عدم الاحتياج إلى قرعة أو تسوية، فللأصل، وصدق إخراج الشاة مثلا.
وأما عدم جواز مزاحمة الفقير والمصدق فلذلك أيضا.
وأما ما في حسنة العجلي - المتضمنة لما علمه أمير المؤمنين عليه السلام لمصدقه وأمره بصدع المال صدعين إلى أن ينتهي إلى قدر الفريضة (4) - فهو ليس بواجب إجماعا.
وذهب جماعة - منهم الشيخ - إلى استعمال القرعة عند التشاح (5)، بل قد ينقل قول بها من غير تقييد بالتشاح أيضا (6). ولا دليل لهما.
د: قالوا: الفريضة وإن تعلقت بالعين، إلا أنه يجوز إخراجها من غير عين النصاب وإن اشتمل عليها (7)، بالاجماع على ما نقله جماعة (8)، وتدل عليه صحيحة البصري المتقدمة (9).