الفاضل في رسالته.
وقيل: على كون الثمن عروضا يقوم بالنقد الغالب - إن كان - ويعتبر البلوغ به وإن تساويا فبأيهما شاء أو بأقلهما (1)، لصدق البلوغ.
وفي كلام بعضهم هنا اضطراب، ولا دليل تاما على شئ منها.
وحيث كان الدليل على اعتبار النصاب: الاجماع والأصل كما مر، فلازمه جعله أعلى الأمور، حيث إنه لا دليل على وجوب الزكاة في الأقل.
ويستفاد من كلام بعضهم اعتبار الأقل (2).
وهو حسن إن ثبت المراد من الزكاة وأنها إخراج جزء من المال مطلقا. وفيه تأمل، لاحتمال كونها إخراج جزء من المال البالغ حدا معينا، فتأمل.
ج: كما أنه يشترط بقاء النصاب ورأس المال طول الحول، كذلك يشترط بقاء سائر القيود المتقدمة، الموجبة لصدق مال التجارة أيضا طول الحول، بالاجماع، فلو نوى القنية في أثناء الحول سقط الاستحباب.
د: لو كان بيده نصاب واشترى به في أثناء الحول متاعا للتجارة سقط حول الأول، واستأنف حول التجارة من حين الشراء، وفاقا للفاضلين (3)، وجمع آخر (4)، لانقطاع حول الأول بتبدل المحل، واشتراط حول التجارة بكونه بعد عقد المعاوضة.
ولا فرق في ذلك بين كون المال الأول النقدين أو مال التجارة، بناء على ما عرفت من اعتبار بقاء السلعة طول الحول في مال التجارة.