والشحام (1)، وسلمة (2)، وابن المغيرة (3)، وجعفر بن معروف (4)، وياسر (5) وإبراهيم بن أبي يحيى (6)، وابن سنان (7)، ومنصور (8).
وأما الأخبار (9) المتضمنة لنصف الصاع من الحنطة أو غيرها فهي موافقة للعامة، محمولة على التقية، كما صرح به طائفة من الأجلة (10)، ونطقت به المستفيضة، بأنه من بدع عثمان أو معاوية (11)، ومع ذلك كله مخالفة لأصالة بقاء شغل الذمة.
ولا فرق في ذلك بين سائر الأجناس واللبن على الأظهر، وفاقا لاطلاق أكثر القدماء، كالمفيد والسيد والخلاف والإسكافي والقاضي والحلبي وابن زهرة (12)، وجمهور