وأما الأخبار فلم تذكر فيها الأولى في الأول، بل ذكر مقامها الوالدة.
والتحقيق: أن المحكوم بعدم أخذه من الربى هو قريب العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوما بل إلى الخمسين، سواء سميت ربى أو الوالدة، للمسامحة في مقام الكراهة، فيكفي قول الفقيه فيه، مضافا إلى صدق الوالدة الواردة في الموثقة.
ومن الأكولة هي المعدة للأكل، لفتوى الجماعة (1)، وإن كان المراد منها في الموثقة غير ظاهر.
والمحكوم بعدم العد من الربى - لو قلنا به - هي ما تربي الاثنين، لأنه الوارد في الصحيحة (2).
ومن الأكولة أيضا المعدة للأكل، لظاهر الاجماع على عد غيرها مما قد يطلق عليه الأكولة.
المسألة التاسعة: قال جماعة: إنه يجزئ الذكر والأنثى من الشاة في الفريضة للأغنام والإبل، سواء كان النصاب كله ذكرا أو أنثى أو ملفقا منهما، تساوت قيمتهما أم اختلفت، للاطلاقات (3).
وخالف فيه في الخلاف، فعين الإناث في الإناث من الغنم مطلقا (4).
وعن المختلف، فجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة من الإناث..
ووجه بتعلق الزكاة بالعين، فلا بد من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة (5).