وفي الخامسة: (لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما) (1).
وصحيحتي عمر بن يزيد الأولى: يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال: (لا بأس).
والثانية: تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة، قال: (لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق) (2).
وظاهر أن المراد الاعطاء بالقيمة لا أصالة، كما يدل عليه قوله:
(يكون أجر طحنه) إلى آخره، فإنه لو كان أصالة للزم الاتمام صاعا، وزيادة ما نقص باعتبار الطحن.
وصحيحة ابن بزيع: بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال، فكتب عليه السلام بخطه: (قبضت) (3).
ورواية المروزي: (إن لم تجد من تضع الفطر فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمرا أو قيمته في تلك البلاد دراهم) (4).
ورواية [أبي] (5) علي بن راشد: عن الفطرة - إلى أن قال -: (لا بأس بأن يعطي ويحمل ثمن ذلك ورقا) (6).