واستوجه في الذخيرة الاقتصار على الدراهم والدنانير (1)، وهو ظاهر صاحبي الوافي والحدائق (2).
واستشكل في المدارك أيضا (3)، اقتصارا على مورد الصحيحين.
ودفعه يظهر مما مر.
ب: هل المعتبر من القيمة قيمة وقت الاخراج مطلقا، كما اختاره في المدارك والذخيرة (4)؟
أو يقيد ذلك بما إذا لم يقوم الزكاة على نفسه ولو قومها على نفسه وضمن القيمة فالواجب هو ما ضمنه، زاد السوق قبل الاخراج أو انخفض، كما ذهب إليه في التذكرة (5)؟
دليل الأول: أن وقت الاخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة.
ودليل الثاني: أنه متى كان التقويم جائزا والضمان صحيحا فإن المستقر في ذمته هو القيمة.
أقول: التحقيق: أن الانتقال إلى القيمة خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على القدر الثابت، ولم يثبت من النصوص المتقدمة إلا جوازه حين الاخراج، وأما جواز الانتقال ولو بالذمة مطلقا فلم يثبت، فإذن الأظهر الأول.
ولكن الاخراج أعم من أن يسلمه إلى الفقير أو يفرزه عن ماله حتى يعطيه بعد ذلك، فلا يضر تفاوت القيمة إن أخرجه وإن كان مودعا عنده.