الزكاة، فالأول يجمعهما الغنم والشاة، والثاني الإبل، والثالث البقر، فيصدق اسم الغنم والإبل والبقر عرفا، فالنصاب المجتمع من كل من الصنفين يجب فيه الزكاة.
وهل يخرج المالك من أيهما شاء وإن تفاوت الغنم؟
أو يجب التقسيط والأخذ من كل بقسطه مطلقا؟
أو يناط بتفاوت الغنم؟
الأظهر: الأول، لصدق امتثال إخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة، وعدم ما يدل على اعتبار القيمة.
والأشهر - كما قيل -: الثاني (1)، والأحوط: الثالث، وقيل: الثاني (2).
وكذا إذا كانت للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء، سواء تساوت القيمة أو اختلفت، لما مر.
المسألة السابعة: اختلف الأصحاب في عد الأكولة وفحل الضراب.
فذهب الفاضلان في النافع والارشاد والتبصرة والشهيدان في اللمعة والروضة إلى عدم عدهما (3)، ونقل عن الحلبي في الأخير أيضا (4)، لصحيحة البجلي: (ليس في الأكيلة ولا في الربى - والربى التي تربي اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة) (5).
وظاهر الأكثر عدهما، للاطلاقات.
وضعف دلالة الصحيحة، لاحتمال أن يكون المراد عدم أخذهما