وفي صحيحة ابن أبي عمير: ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: (مائتا درهم، وعدلها من الذهب) (1)، فإن المراد بالعدل: العدل في القيمة، حيث إن قيمة مثقال من الذهب في هذه الأزمان عشرة دراهم، كما صرحوا به، ويدل عليه الاستقراء في موارد الأحكام أيضا.
وفي صحيحة محمد: عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: (إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة) (2)، مع أن كون الدرهم اسما لنقد خاص غير معلوم.
ويشعر باعتبار الوزن أيضا التعبير بمثل قوله: (إذا بلغ، وإذا كان أقل، أو نقص) ونحو ذلك، فلا يشترط.
ب: لو نقص عن النصاب ولو بقليل لا تجب الزكاة.
ولو اختلفت الموازين، فنقص في بعضها دون بعض، فعن الخلاف:
عدم وجوب الزكاة (3).
وعن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والنهاية والمسالك:
الوجوب، إن كان الاختلاف بما جرت به العادة والنقص مما يتسامح به في ذلك الوزن (4).
وهو قوي، لأنه علق وجوب الزكاة ببلوغ النصاب، فإذا بلغ بأحد الموازين صدق البلوغ فوجب.
ولا يضر الاختلاف اليسير في بعض آخر، لأنه مما جرت به العادة، ومثل ذلك لا ينفي الصدق العرفي كما لا يخفى.