عن غير عمد - مردود بأن الأصل باطل إجماعا، فلا تبقى معه فحوى، لبطلان التابع ببطلان المتبوع.
فروع:
أ: مورد مرسلة الحسين المثبتة لعدم الاجزاء إنما هو إذا كان الدافع هو المالك، أما لو دفعه المالك إلى وكيله أو إلى الفقيه، ودفعه هو إلى من بان غير مستحق، لم يضمن أحد، للأصل المذكور الخالي عن المعارض في المقام.
وقد نفى عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى إذا كان المدفوع إليه الإمام أو نائبه الشامل للنائب العام أيضا (1).. بل المصرح في كلماتهم أن محل الخلاف إنما هو إذا كان الدافع المالك.
نعم، حكم الفقيه والوكيل في مواضع الارتجاع حكم المالك بعينه.
ب: ما ذكر إنما هو إذا بان عدم الاستحقاق بالغناء، ولو بان بالهاشمية أو الكفر أو نحوهما، فالكلام في الارتجاع - كما ذكرنا - في الضمان والإعادة، ففي الذخيرة: أن الذي قطع به الأصحاب عدم الإعادة (2).
مؤذنا بعدم خلاف فيه بينهم. وهو كذلك، للأصل المذكور، واختصاص المرسلة بظهور اليسار.
ج - لو أدى زكاته إلى غير المستحق باعتقاده عمدا، ثم بان استحقاقه، لم يجز عنها، فإن كان من المواضع التي له الارتجاع يجوز له الاحتساب من الزكاة بعد ظهور الاستحقاق، وإلا أعادها.
المسألة السادسة: يجوز للمزكي مقاصة المستحق للزكاة بدين له في