علفها الغير من ماله، لعدم المؤنة.
وفيه: أن العلة غير منصوصة بل مستنبطة، فلا تصلح مقيدة لاطلاق ما دل على نفي الزكاة في المعلوفة.
المسألة الثالثة: ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إنما هو في غير السخال - أي أولاد الأنعام الثلاثة في عامها الأول - وأما هي فلا يشترط فيها ذلك طول الحول على الأقوى، بل يستثنى منها زمن الرضاع، وفاقا للإسكافي والشيخ والروضة (2) وجماعة (2)، ومال إليه جدي الفاضل - قدس سره - بل أكثر المتأخرين، بل هو المشهور مطلقا، كما في المختلف والمسالك (3).
لموثقة زرارة المتقدمة في صدر الباب (4)، وروايته المتقدمة في صدر الشرط الأول (5)، وصحيحته: (ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج) (6).
دلت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد مضي الحول من يوم النتاج.
وهذه أخص مطلقا من صحيحة زرارة المتقدمة المشترطة للسوم طول الحول (7)، إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول