بل نسبه في التحرير إلى أكثر علمائنا (١).
ويدل على الحكم مطلقا: الأصل، لاختصاص أدلة وجوب الزكاة بالمكلفين، وحديث رفع القلم (٢) بضميمة أصالة عدم تعلق التكليف بالولي.
وقد يستدل أيضا بقوله سبحانه: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (3)، حيث إنه لا يتمشى التطهير عن الآثام في غير أهل التكليف. وفيه نظر (4).
ويدل على انتفاء الزكاة في مال الصبي مطلقا أيضا حكمهم:
بانتفاء الزكاة في مال اليتيم بعبارات مختلفة، كما في الصحاح الأربع:
لزرارة (5)، ومحمد بن القاسم (6)، والحلبي (7)، ومحمد (8)، وحسنة محمد (9)، والموثقات الأربع: لعمر بن أبي شعبة (10)، وأبي بصير (11)،