صريحتين فيه لم تثبتا أزيد من الاستحباب، بل لو كانتا صريحتين فيه لتعين حملهما عليه، للاجماع، بضميمة الأخبار المتواترة، النافية للوجوب عما سوى الأصناف التسعة.
ومنها: حاصل العقار المتخذ للنماء، من البساتين والدكاكين والحمامات والخانات ونحوها، لفتوى الأصحاب، حيث إنها كافية في مقام الاستحباب.
وهل يشترط فيه الحول والنصاب؟
قيل: لا (1)، للعموم، وكأن مراده عمومات ثبوت الزكاة وشركة الفقراء مع الأغنياء في الأموال.
وقيل: نعم (2)، اقتصارا فيما يخالف الأصل على القدر المعلوم. وهو حسن.
ولعل النصاب وقدر المخرج: نصاب النقدين وقدر المخرج منهما.
ومنها: الحلي المحرم، ذكره الشيخ (3) وجماعة (4)، ولم نقف له على دليل، ولا بأس بإثباته بفتوى ذلك الجليل.
ومنها: المال الغائب المدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه إذا مضت عليه أحوال ثم عاد، زكاه لسنة استحبابا، لدلالة بعض الأخبار عليه (5).
ومنها: ما إذا قصد الفرار من الزكاة قبل الحول، للأخبار الدالة على