وعن الرابع: بإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة.
وعن الخامس: بما مر من أن ذلك تخصيص ليس بأولى من جعل لفظة الواو بمعنى أو.
ويمكن الاستدلال لهذا القول باستصحاب بقاء الاشتغال إلى أن يؤدي فريضة العدد المطابق، ولا دافع له.
ولكن يعارضه استصحاب عدم شغل الذمة بالزائد، وإذ لا دليل على شئ منهما معينا فيحكم العقل في مثله بالتخيير، لعدم قول بتعين الأقل، الذي هو موافق الأصل، ولا مرجح لشئ منهما، فتعين التخيير.
ب: لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغير به الفرض إجماعا، لأن الأحاديث تضمنت اعتبار الواحدة.
ج: هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب؟
أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شئ، كما لا يسقط في الزائد عنها مما ليس بجز؟
وجهان، بل قولان:
الأول: للنهاية (1)، لاعتبارها في النص، وهو موجب للجزئية.
والثاني: لجملة من المتأخرين (2)، لايجاب الفريضة في كل من الخمسين والأربعين الظاهر في خروجها.
ولتكافؤ الدليلين توقف في البيان (3)، وهو في موقعه، وإن كان الأخير أظهر، لما مر، حيث إنه أثبت الفريضة في الخمسين والأربعين دون المجموع، والله العالم.