والبيان (1)، لصدق الفقير. وهو ممنوع مع قيامه بالتوسعة.
وللصحيحة. وهي مقيدة.
ثم إن من جوز الأخذ مطلقا أو مقيدا خص بغير الزوجة والمملوك.
واستدل للأولى: بأن نفقتها كالعوض من بضعها، فيكون كذي العقار الذي يستعين بالأجرة.
وللثاني: بأنه لا يملك شيئا، بل ماله لمولاه، فلو أعطي زكاة فكأنها أعطيت لمولاه الغني.
ويخدش الأول: بعدم معلومية كون قدر التوسعة أيضا عوضا للبضع.
والثاني: بأنه إنما يتم على القول بعدم تملك العبد شيئا.
ولذا جعل بعضهم المنع في الزوجة الأحوط (2)، وتردد في الذخيرة في المملوك (3).
إلا أن يستدل للتخصيص بمنع صدق الفقير مع غناء من تجب عليه نفقتهما، واستثناء قدر التوسعة كان بالصحيحة، وهي مخصوصة بالأب، والتعدي إلى الغير بالاجماع المركب المفقود في الموردين، إلا أن الشأن في عدم صدق الفقير، وأمر الاحتياط واضح.
ه: لو امتنع المنفق من الانفاق على الواجب نفقته، قال في الحدائق:
يجوز لهم الأخذ من الزكاة قولا واحدا (4)، بل قيل: صرح بذلك جماعة (5).
ولعل الوجه: صدق الفقير عليه مع الامتناع، واختصاص أدلة المنع بمن تجب عليه النفقة دون الغير، وذلك إذا لم يمكن إجبار المنفق على