والمروي في المقنعة مرسلا: عن القيمة مع وجود النوع، قال: (لا بأس) (1).
ثم إنه لا فرق في جواز إخراج القيمة بين إمكان إخراج عين الأجناس وعدمه، على الأظهر الموافق لصريح جماعة (2)، للاطلاقات، وخصوص رواية المقنعة.
وظاهر الشيخ في النهاية والديلمي وابن حمزة الاقتصار على عدم الامكان (3). وهو محجوج بما مر.
ولا في القيمة بين النقدين وغيرهما من الأجناس، وفاقا لصريح المبسوط والمختلف (4)، بل الأكثر، كما تنادي به تصريحاتهم بجواز إخراج ما عدا الأجناس المخصوصة بالقيمة، لصحيحة عمر بن يزيد الثانية ونفي دلالتها - كما في الحدائق (5)، إذ قيام الأجر مقام الكسر لا يكون إلا بالقيمة.
خلافا للمحكي عن ظاهر الحلي والأردبيلي (6) ويميل إليه كلام بعض المتأخرين، فخصوا بالنقدين أو خصوص الفضة (7)، لأن النقدين هو المتبادر من القيمة، ولا أقل من احتمال الخصوصية، فلا تحصل بغيره البراءة، وللتقييد في سائر الأخبار، الموجب لتقييد المطلق إن كان.
ويجاب: بعدم دلالة شئ من الأخبار على لزوم الانحصار، غايتها