وتعضدهما صحيحة ابن عمار المثبتة للأقط لأصحاب الإبل والبقر والغنم (1).
وجميع تلك الأقسام - غير الأخير، لعدم دلالتها على وجوب ما تضمنته، بل على كفايته وإجزائه، كما لا يخفى على الفقيه الخبير - لا تعارض بعضها بعضا.
نعم، تتعارض هذه الأقسام مع القسم الأخير بالعموم من وجه، لدلالتها على إجزاء ما تضمنته مطلقا، سواء كان قوتا غالبا أو لا، ودلالته على تعين القوت الغالب، سواء كان أحد الأجناس أو لا.
وتوهم عدم التعارض، لأن ورود خصوص الأجناس لأن الغالب عدم خروج القوت الغالب عنها.
فاسد، إذ القوت الغالب للغالب لا يخرج عن الجميع، وأما عن كل واحد فالعيان يشهد بخلافه، فإن أهل عراق العجم والري ليس قوتهم تمرا، كما أن أهل النجد ليس زبيبا، مع أنها تدل على إجزاء كل واحد مطلقا، فالتعارض متحقق، فاللازم المحاكمة، ومقتضاها الحكم بالتخيير في موضع التعارض، فبه الحكم وعليه الفتوى، فيتخير المكلف بين إخراج أحد الأجناس الخمسة، وبين إخراج قوته الغالب لو كان غيرها.
لا يقال: مقتضى مفهوم الشرط في صحيحة محمد: (الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله، أو صاع من تمر أو زبيب) (2)، ومرسلة الفقيه: (من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح والسلت والعدس والذرة) (3) عدم إجزاء