والقواعد والتبصرة والدروس والبيان واللمعة والروضة (1).
للشهرة، وصحيحة هشام: (التمر في الفطرة أفضل، لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه) (2)، وهي دالة على الأول بالصراحة، وعلى الثاني بعموم العلة.
مضافا في الأول إلى غيرها من المستفيضة، كصحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة الثالثة من البحث الثاني (3)، ورواية ابن سنان السالفة في الفرع الأول من المسألة الأولى منه (4)، وموثقة إسحاق بن عمار (5)، وروايتي منصور (6) والشحام (7)، وفيها: (لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة)، ومرسلة الفقيه، وفيها قريب مما ذكر أيضا (8).
والأول أفضل من الثاني، وفاقا لجميع من ذكر، وجمع آخر، منهم:
العماني والصدوقان (9)، لأكثرية رواياته وصراحتها، ولقوله في صحيحة