والرابعة: بأعميتها من واجبي النفقة أيضا، فيجب إما تخصيصها بالأب والأم والولد الفقراء والامرأة الدائمية المطيعة والخادم الرقيق، بشرط أن لا يعولهم غيره، أو بالمنفقين عليهم منهم وإن لم يكونوا واجبي النفقة.
وليس الأول أرجح من الثاني، مع ما في هذه الأخبار مما يأتي ذكره.
وقد يستدل أيضا بصدق العيلولة مع وجوب النفقة وعدم توقفه على الانفاق.
وفيه: أنه لو سلم فإنما هو في صدق العيال، وقد عرفت أن المناط:
العول.
المسألة الرابعة: هل يشترط في وجوب فطرة الزوجة والمملوك عيلولتهما بالمعنى المتقدم؟
أو يكفي صدق عنوانهما من حيث إنهما هما إما مع وجوب نفقتهما أو مطلقا؟
الأكثر فيهما على الثاني، بل جعله في المعتبر في المملوك مما قطع به الأصحاب (1)، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافة (2)، وفي السرائر ادعاء الاجماع عليه في الزوجة وإن لم تجب نفقتها (3).
ونقل في الشرائع قولا بالأول، واختاره في المدارك والذخيرة والحدائق (4).
وصريح الشرائع التردد.
والحق هو الأول، للأصل.
ودليل الثاني: الاجماع المنقول، وصدق العيلولة بالزوجية والرقية،