عليه الزكاة إلا في ماله) (1).
وفي صحيحه الكناني: (إنما الزكاة على صاحب المال) (2).
ولا إشكال في ذلك ولا كلام، وإنما الكلام فيما اشترطه جماعة - منهم: المحقق في الشرائع (3) والفاضل في جملة من كتبه (4) والشهيد في البيان (5) وغيرهم (6) - من تمام الملكية.
والكلام تارة في المراد منه، والأخرى في اشتراطه وعدمه..
أما الأول: فالذي يومئ إليه كلام المعتبر (7) - على ما حكاه في المدارك (8) وغيره (9) - أن المراد منه الشرط الآتي، وهو التمكن من التصرف بالمعنى الآتي.
وبه صرح في البيان، قال في تعداد الشرائط: من كون الملك تاما، ونقصه بمنعه من التصرف، والموانع ثلاثة. فعد الوقف والغصب والغيبة (10).
واحتمل في المدارك والذخيرة أن يكون المراد منه تمامية السبب المقتضي للملك، وجوزا أن يكون مرادهم عدم تزلزل الملك، ونقلاه عن بعضهم (11).