الفطر) (1).
والمتبادر من: (قبل الصلاة) وإن كان ما قرب منها لا ما يشمل جميع ما بعد طلوع الفجر، إلا أن الاجماع أوجب صرفه عن المتبادر، فيحمل على أقرب ما يمكن من المجازات وأشيعها وأسبقها إلى الذهن بعد الصرف عن الحقيقة.. أو نقول: إلا أنه يجب الاقتصار في غير مدلول النص على المتيقن. والسؤال فيها عن أصل الوقت، فالظاهر أن غيره ليس وقتا، فلا يرد أنه أعم من وقت الوجوب والاستحباب.
وحجة الآخرين: صحيحة معاوية بن عمار: عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: (لا، قد خرج الشهر)، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: (لا) (2)، ونحوها روايته (3)، وبعض وجوه آخر بينة الوهن.
وردت الصحيحة والرواية أيضا بأنهما تدلا ن على وجوب الاخراج عمن أدرك الغروب، لا على أنه أول وقت الوجوب.
والاعتراض عليه - بأنه يدل عليه بالعموم أو الاطلاق، كما في الذخيرة (4) وغيره - لا وجه له، إذ لا دلالة لهما على جواز الاخراج أو وجوبه حينئذ بوجه.
ثم أقول: التحقيق أن مرادهم بمبدأ وقت وجوبها إن كان الوقت الذي من لم يدركه لم يجب عليه وإن أدرك طلوع الفجر، فالحق هو الثاني،