كطائفة (1)، أو مطلقا، كأخرى (2).
ومنهم من اعتبر غلبة القوت في غير الأجناس المذكورة، وأما فيها فاكتفى بالاطلاق، ومرجعه التخيير بين الأمرين، وهو الأشهر، سيما بين المتأخرين.
وبالجملة: فلهم اختلاف شديد في المقام، بل اختلفت كلمات الحاكين للأقوال أيضا.
ومنشأ الاختلاف في المسألة: اختلاف أخبارها، فإنها بين مكتف بذكر اثنين: الحنطة والتمر، كصحيحة الحلبي (3).
أو ثلاثة: الحنطة والتمر والزبيب مطلقا، كصحيحة صفوان (4).
أو الأولين مع الشعير، كصحيحتي الفضلاء السبعة (5) وابن سنان (6) ورواية منصور بن خارجة (7).
والأول والثالث مع الشعير، كصحيحة ابن وهب (8) ورواية سلمة (9).