مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ١٨٩
وصحيحته: عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها، هل عليه فيها عشر؟ قال: (لا) (1).
ورواية سهل: حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه؟ فقال: (إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها) (2).
ورواية أبي كهمش: (من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه) (3).
وجه الاستدلال: أنها دلت على انتفاء الزكاة عما يؤخذ منه الخراج مطلقا، خرجت زكاة غير الخراج إذا بلغ النصاب بالاجماع، فيبقى الباقي.
والسلطان في هذه الأخبار وإن كان أعم من المخالف والمؤالف، إلا أن المعهود في أزمنة الأئمة لما كان سلطان المخالفين، فتنصرف الروايات إليه.
أقول: لا يخفى أن انحصار السلطان في عهد في المخالف لا يقيد إطلاقات الأخبار به، كما لا يقيد إطلاق المسلم والمؤمن في الأخبار النبوية بالعرب أو أهل الحجاز لانحصارهما فيهم، بل الظاهر إطلاق السلطان.
إلا أن في دلالة أخبار الخراج على المطلوب نظر، إذ الظاهر من هذه الأخبار ورودها في الأراضي المملوكة، والمراد من الخراج فيها غير معلوم، والحقيقة الشرعية فيه غير ثابتة، وإرادة ما يأخذونه من الزكاة ممكنة، بل هي الظاهرة من سائر الأخبار، فتكون غير دالة على مورد الكلام.

(١) التهذيب ٤: ٣٧ / ٩٤، الإستبصار ٢: ٢٥ / ٧١، الوسائل ٩: ١٩٣ أبواب زكاة الغلات ب ١٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٣: ٥٤٣ / ٥، الوسائل ٩: ١٩٢ أبواب زكاة الغلات ب ١٠ ح ١.
(٣) التهذيب ٤: ٣٧ / 95، الإستبصار 2: 25 / 72، الوسائل 9: 193 أبواب زكاة الغلات ب 10 ح 3.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست