وعلى هذا، فيمكن أن يكون قوله: (بغير) إلى آخره، متعلقا بقوله فيما بعد: (أخرج منه العشر)، يعني: إذا بلغ النصاب وحصل أخرج منه بغير الخراج والمؤنة العشر، فيكون تقييدهما دفعا لتوهم أنه إذا أخرج منه الخراج أو المؤنة لا يخرج منه العشر، كما ورد في بعض الروايات في خصوص الخراج (1).
وعلى هذا، فيكون المراد: أن الخراج أو المؤنة لا توجب إسقاط العشر، بل يجب هو معهما.
وأما الثالث، فلاختصاصه بالحارس وبالعذق والعذقان له، فالتعدي إلى غيره باطل، وعدم القول بالفصل غير ثابت، كيف؟! وصرح في المدارك والذخيرة بعدم ثبوته (2)، بل في الأخير: إن هذا الحكم منصوص فيه ثابت عند الجميع حتى من لا يعتبر المؤنة.
وأما التمسك بعموم التعليل فعليل جدا، لأن العلة المذكورة هو الحفظ، وهو غير متحقق في غير الحارس، فإنه لا يجري في البذر والحصادة والحمالة وأجرة الأرض وغير ذلك.
نعم، لو كانت العلة تضرر المالك أو صرف المؤنة ونحوهما لكان له وجه. ولكنه ليس كذلك.
مع أن هذا التعليل منحصر بالأولى، وأما الثانية فخالية عن التعليل.
ولو سلم كون الجملة الأخيرة تعليلية فغاية ما تثبته أن نظر الحارس علة للترك له، أي لما كان ينظره ويراه فكان طبعه يميل إليه ويتمناه لعياله فلذلك يترك له، وأين تلك العلة مما هو بصدده؟!
نعم، لو جعل النظر بمعنى الحفظ لكان مثل الرواية الأولى، ولكنه