السلطان من المخالفين أو منا.
فإن كانت الأراضي خراجية، فالظاهر عدم الخلاف في استثناء ما يأخذه السلطان - سواء كان باسم المقاسمة أو الخراج - إن كان السلطان من أهل الخلاف.
وتدل عليه في المقاسمة: صحيحة محمد: عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال:
(لا) (1).
وحسنة محمد وأبي بصير: (كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) (2).
وفي صحيحة صفوان والبزنطي: (وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم) (3).
وفي الأخرى: (وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر) (4).
وفي الخراج: رواية رفاعة: عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان، هل عليه عشر؟ قال: (لا) (5).