زكاة حتى يبلغ وسقين) (1).
ويرد على الجميع: أنه ليس في شئ منها دلالة على الوجوب أصلا، فيمكن إرادة الاستحباب، سيما الأولى على ما في بعض نسخ الكافي من تبديل (أو) بالواو.
مضافا إلى ما في الأولى من دلالتها على عدم الوجوب عند عدم الخرص، وهو ينافي الوجوب المطلق.
ومن عدم الوجوب بالخرص إجماعا.
ومن احتمال أن يكون التصديق للجملة الأخيرة - أي يجب إذا صيره زبيبا - والضمير المنصوب راجع إلى الزبيب، وأن يكون حرصه - بالحاء المهملة - بمعنى: حرسه، كما ورد: أن للخارص العذقان (2)، أي الحارس، يعني: إذا حرسه حتى صار زبيبا أخرج زكاته.
وما في الثانيتين من احتمالهما معنيين، أحدهما: إناطة الوجوب بحالة يثبت له البلوغ خمسة أوساق حال كونه زبيبا.
وثانيهما: إناطته بحالة يقدر له هذا الوصف.
والاستدلال يتم على الثاني، مع أن الأظهر الأول، إذ اعتبار التقدير خلاف الظاهر.
ولا ينافي الأول (3) زوال العنبية حينئذ، لأن مثله شائع، مثل: لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ.
وما في الرابعة من عدم الوجوب عند بلوغ الوسقين بالاجماع، فهي