مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ١٩٢
والحق: هو الأول، لصريح رواية سهل المتقدمة (1)، ولعموم الأخبار الدالة على العشر ونصف العشر في الغلات الأربع من غير استثناء للمؤن.
ففي الأخبار الغير العديدة - من الصحيحة وغيرها بعبارات متفاوتة - ورد أن فيما سقت السماء العشر، وفيما سقت الدوالي فنصف العشر (2).
وفي مرسلة ابن بكير: (فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة) إلى أن قال: (والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالقرب والنواضح) (3).
وما مر في حسنة محمد وأبي بصير من قوله: (إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) (4) وما مر في صحيحة البزنطي من إثبات العشر ونصف العشر في حصصهم.
وفي صدر هذه الصحيحة: (من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها) (5).
وما سبق في موثقة إسحاق: عن الحنطة والتمر عن زكاتهما، فقال:
(العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء، ونصف العشر مما سقي بالسواني) إلى أن قال: (يزكي ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد، أو من كل عشرة نصف واحد) (6).

(١) في ص: ١٨٩.
(٢) الوسائل ٩: ١٨٢ أبواب زكاة الغلات ب ٤.
(٣) تقدمت في ص: ١٧٧.
(٤) راجع ص: ١٨٨.
(٥) راجع ص: ١٨٨.
(٦) التهذيب ٤: ١٧ / 42، الإستبصار 2: 16 / 45، الوسائل 9: 184 أبواب زكاة الغلات ب 4 ح 6.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست