العشر في جميع ما سقي من غير استثناء شئ منه، فإنه لو كان مراده عليه السلام بيان ذلك الحكم في ضمن ما ذكر أيضا لم يزد شيئا على ذلك الكلام..
فمن أين علم أنها واردة لبيان حكم آخر؟! بل لعلها واردة لبيان ذلك الحكم أو مع غيره أيضا.
نعم، قد يقال ذلك في موضع كان الاطلاق جوابا عن سؤال خاص، فيكون ذلك قرينة على إرادة بيان جواب ذلك السؤال، لا في مثل المقام الخالي عن هذا السؤال.
وثانيا: إنا سلمنا ورودها لبيان ذلك، ولكنه لا ينافي استفادة حكم آخر منه أيضا إذا كان اللفظ مقتضيا له، ومقتضى الاطلاق أو العموم ثبوت هذا التفصيل في مطلق ما سقي من غير استثناء شئ..
ألا ترى أنه لو قيل: ما في يد زيد نصفه مغصوب من عمرو ونصفه مغصوب من بكر، يصح أن يستدل به على عدم كون كل جزء جزء منه حلالا لزيد.
ولا يرد أنه في مقام تفصيل قدر المغصوب من كل شخص لا بيان عموم ما في يد زيد.
وأما عدم استثناء بعض ما أجمعوا على استثنائه فلا يضر في العموم بالنسبة إلى غيره.
وأضعف منها المناقشة فيها بعدم صراحة العموم في وجوب عشر الجميع، فلعله عشر ما يبقى بعد المؤنة، فإن المعلوم أن العشر إذا نسب إلى شئ فالمراد عشره، سواء كانت النسبة بالإضافة، أو بلفظة في أو من أو نحوها، فإذا قيل: يجب الخمس في مال زيد، يتبادر خمس ماله، مع أن في موثقة إسحاق المتقدمة (1) العشر مما سقت السماء، وفي رواية سهل