والأخبار المتقدمة في صدر البحث الدالة على أن الغلة إذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة (1)، وهي بإطلاقها شاملة لما إذا بلغت قبل وضع المؤن أيضا.
ومرسلة حماد بن عيسى في الأرض المفتوحة عنوة، والحديث طويل، وفيه: (فإذا خرج منه ما خرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح) (2).
ويؤيده الاجماع المنقول، وما مر في كلام جدي من تفرقة الشارع بين الأمرين.
ورواية النيسابوري: عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر مما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكراره، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك حينئذ من ذلك؟ فوقع عليه السلام:
(منه الخمس مما يفضل عن مؤنته) (3).
والمناقشة في دلالة العمومات، بأنها واردة لبيان حكم آخر، وهو التفصيل بين ما يجب فيه العشر ونصفه، ولذا لم يستثن في كثير منها ما وقع الاتفاق على استثنائه، كحصة السلطان.
مردودة، أولا: بمنع ورودها لذلك فقط، بل كثير منها يتضمن هذا التفصيل وقدر النصاب وبيان ما فيه الزكاة من الأجناس وما ليست فيها..
فيمكن أن تكون متضمنة لذلك الحكم أيضا، أي وجوب العشر ونصف