في التمر على اليبس، وأما في العنب فلا، بل يتوقف على العنبية.
وفيه مخالفة للمشهور من وجهين، أحدهما: في البسر والرطب، والآخر: في الحصرم، وللمختار من وجه، وهو الوجوب في العنب.
وإليه مال صاحب المدارك والذخيرة (1)، ونسبه في البيان إلى الإسكافي والمحقق (2).
وهو غير جيد، كما أشار إليه في الروضة (3)، فإن المحقق يصر (4) في كتبه على التسمية بالزبيب (5)، وهو المحكي عن الإسكافي في غيره من الكتب (6).
ودليل هذا القول صحيحة سعد: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: (نعم، إذا خرصه أخرج زكاته) (7).
وصحيحة سليمان: (ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا) (8)، ونحوها صحيحة الحلبي (9).
ورواية أبي بصير: (لا تكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب