وحسنة ابن شريح: (فيما سقت السماء والأنهار أكان بعلا فالعشر، وأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر)، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال: (إن ذا ليكون عندكم كذلك؟!) قلت: نعم، قال: (النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر)، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا، قال: (وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟) قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة، وقد مكثت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر، قال: (نصف العشر) (1)، إلى غير ذلك من الأخبار (2).
والمستفاد من هذه الروايات: أن مناط الفرق بين وجوب العشر ونصفه احتياج الماء في ترقية إلى الأرض إلى أنه من دولاب أو حبل ودلو أو نحوها، وعدمه، ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال، كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها، لاطلاق النصوص.
ولو سقي الزرع بالأمرين فسقي بالسيح مثلا تارة، وبالدولاب أخرى، قالوا: فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر، وإلا فالحكم للأغلب منهما.
وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام: الاجماع على الأول (3)، وعن الأولين والتذكرة والخلاف على الثاني (4)، واستند فيهما إلى الاجماع، وإطلاق الحسنة المتقدمة المنجبرة.