والقول - بأن الخرص يكون في وقت البسرية والعنبية - ممنوع، ولو سلم فإنما هو وقت خرص البسر والعنب دون خرص التمر والزبيب، فيمكن أن يكون المراد خرصهما إذا تركا في النخل والكرم حتى يصير تمرا أو زبيبا، كما يترك الأول غالبا والثاني في بعض البلاد، فيتركون العنب حتى يصير زبيبا في الكرم.
وعلى هذا، فيكون المراد: أن وقت وجوب الاخراج وقتان: صرم التمر والزبيب، وخرصهما، فالأول لمن لا يريد تصرفا في بعضه قبل أوان الصرم، والثاني لمن يريد.
مع ما في الرواية من الخلل، لأن المسؤول عنه إن كان وقت وجوب الاخراج، فلا شك في عدم وجوبه عند الخرص على شئ من القولين.
وإن كان وقت تعلق الوجوب، فلا شك في مغايرته لوقت الصرم على القولين، وعدم انطباقه على شئ منهما.
وأيضا لو كان وقت الخرص ما ذكروه لما كان معنى لقوله: (إذا صرم)، لما بين البسرية والعنبية وبين الصرم من المدة.
ومن بعض ما ذكر يظهر ضعف ما يستأنس به للقول المشهور من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخارص على الناس، إذ على تقدير ثبوته لم يثبت في غير النخل، ولا فيه في حال البسرية والرطبية.
وقول بعض - بأنه كان في حال البسرية - لا يثبت منه شئ، مع أنه يمكن أن يكون الغرض منه أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمرا أو زبيبا، فإذا لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم.
والرابع: بأنه عام يجب تخصيصه بالأخبار النافية للوجوب عن غير الأجناس الأربعة.
وقد يظهر من بعضهم قول آخر، وهو القول بتوقف تعلق الوجوب