(فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما) (1)، ونحوها صحيحتهما الأخرى (2).
وصحيحة زرارة، وفيها: (وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف ف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما) (3).
وفي صحيحة الحلبي: (فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر، وما سقت السواني والدوالي أو يسقى بالقرب فنصف العشر) (4).
وفي حديث ث آخر: (وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة، وهو العشر، وما سقي بالدوالي أو بالقرب فنصف العشر) (5).
ومرسلة ابن بكير: (فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، والوسق ستون صاعا، وذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالقرب والنواضح) (6).