الزراعة منها غير معلومة، بل يصدق على ما لا يستثنى (1) إجماعا أيضا، ولا بالمراد.
ولا يتوهم أنه يلزم تخصيص العمومات بالمجمل، وهو مخرج لها الحجية، لأن الرواية بنفسها ضعيفة غايته، وحجيتها إنما هي إذا انجبرت بالشهرة، وهو إذا كان المراد منها معلوما.
سلمنا صدق مؤنة العمارة والقرية على بعض مؤن الزراعة، ولكن لا شك في عدم صدقها على الجميع، كأجرة الحصاد والحمال ونحوهما، فلا يفيد.
وضم عدم القول بالفصل ينعكس، لأنه يدل على ثبوت العشر في جميع ما عدا الخراج ومؤن العمارة والقرية، مع أن إثبات الاجماع على عدم الفصل في هذه المسائل شطط من الكلام.
ولعدم الدلالة على المطلوب ثانيا، لأن المطلوب إثبات أن المخرج عشر ما بقي بعد الخراج والمؤن، ومدلول الرواية أنه إذا بلغ النصاب بعدهما يخرج منه العشر، وأما أنه عشر ما عداهما أو عشر الجميع فلا.
نعم، يكون دالا على أن اعتبار النصاب إنما هو بعد المؤن، وهو بعض المطلوب، والاجماع المركب في أمثال المقام غير ثابت.
هذا كله، مع أن نسخ الرواية مختلفة، والموجود في نسختي - التي هي من النسخ المصححة غاية الصحة -: (بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة) مكان: (بعد خراج السلطان)، وهكذا نقله بعض مشايخنا المحققين في شرحه على المفاتيح عن نسخته (2)، وكذا وجد منقولا في بعض نسخ رسالة كتبها بعض الفضلاء في المسألة.