وتصريح أهل اللغة بكونه تمرا غير معلوم، بل المعلوم من الصحاح والمصباح المنير والمغرب والمجمع خلافه (1)، وأن البسر لا يسمى تمرا إلا عند اليبس والجفاف، بل في المصباح ادعاء إجماع أهل اللغات عليه.
ولم يوجد في كلام غيرهم إلا ما يحكى عن العين والقاموس (2)، فإن فيهما ما ربما يومي إليه ويشعر به، لكن فيهما أيضا ما يخالفه.
قال في الأول: في الحديث: (لا تبسروا) أي لا تخلطوا التمر بالبسر للنبيذ.
ومع ذلك، فغاية ما يستفاد منهما الاطلاق، وهو أعم من الحقيقة.
ثم لو سلم ما ذكروه، فلا يفيد في الزبيب، لوضوح عدم إطلاقه على الحصرم بل العنب، فلا يتم المدعى، والاتمام بالاجماع المركب فرع ثبوته، وهو ممنوع كما يأتي.
ورد في الذخيرة الاجماع المركب بالمعارضة بالمثل (3).
وفيه نظر، إذ الحكم في الطرف الآخر يكون ثابتا بالأصل أو العموم، فلا يفيد ضم الاجماع المركب معه، لمعارضة الطرف الذي يثبت فيه الحكم بالدليل الخاص، وإلا لم يتم إجماع مركب أصلا.
والثاني: بأن الروايات غير دالة كما يأتي، ولو دلت فإنما يثبت الحكم في العنب دون الحصرم، كما هو المدعى.
وبذلك يرد الثالث أيضا، مضافا إلى أن المستتر في صرم وخرص راجع إلى التمر والزبيب، فلا يفيد في البسر والعنب.