غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ فقال: (لا، إذا كانت تؤكل) (1).
خلافا للمحكي عن الشيخ في غير النهاية والحلي والفاضل (2)، بل هو المشهور كما ذكره جماعة، فقالوا: الحد الذي يتعلق به الوجوب هو بدو الصلاح (3)، وفسروه: باشتداد الحب في الحنطة والشعير، وانعقاد الحصرم في الكرم، والاحمرار أو الاصفرار في ثمر النخل.
واستدل له: بأنه إذا اشتد الحب يسمى حنطة وشعيرا، والبسر والرطب تمرا، فإن أهل اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر، والرطب نوع من التمر (4).
وبالروايات الآتية، الدالة على وجوب الزكاة في العنب.
وبصحيحة سعد بن سعد: عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: (إذا صرم وإذا خرص) (5)، فإن الخرص إنما يكون في حال كون التمر بسرا أو عنبا.
وبعموم قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر).
ويرد الأول: بأن ما ذكره وإن كان مسلما في الحنطة والشعير، ولكنه في البسر والرطب والحصرم ممنوع، أما الأخير فظاهر، وأما الأولان فلعدم معلومية التسمية حقيقة، ولو سمي يكون مجازا باعتبار ما يؤول إليه، لصحة السلب سيما في البسر.