إذا غلط، وبه قال الشافعي، لكنه كره للمرأة أن تسبح وقصرها على التصفيق، وقال أبو حنيفة: إن قصد بالتسبيح مصلحة الصلاة كإعلام الإمام شيئا " نسيه لم تبطل صلاته وتبطل لو لم يقصد بذلك لكن يكره لغير ضرورة، وروى أبو العباس الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان الرجل مصليا " فلا يشير إلى شئ ولا يؤمي إلى شئ إلا أن لا يجد بدا ").
ولنا مع الضرورة ما رووه عن سهل الساعدي (أن النبي صلى الله عليه وآله قال للناس إذا أتاكم شئ في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء) (١) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ناحية بن حبيب سأله أضرب الحائط لأوقظ الغلام؟ قال: نعم) (٢).
(ومر رجل بأبي عبد الله عليه السلام وهو بين السجدتين فرماه بحصاة فأقبل إليه) (٣) ولأن هذه أفعال يسيرة لا يخرج بها الإنسان عن كونه مصليا " فلا يؤثر البطلان ولأن التنبيه بالتسبيح يخرجه عن كونه تسبيحا " فيكون جايزا " لقوله عليه السلام (إن صلاتنا هذه تسبيح وقراءة ودعاء) (٤).
لا يقال: هو وإن كان تسبيحا " وذكر الله تعالى لكنه خطاب الآدمي فأشبه غيره من الكلام كما لو قال: يا يحيى خذ الكتاب فإن صلاته تبطل وإن كان مثله قرآنا ".
لأنا نقول: لا نسلم أنه يخرج عن كونه تسبيحا " لأنه يقصد الأمرين بخلاف الكلام الذي ليس بقرآن، ولو قال: ﴿يا يحيى خذ الكتاب﴾ (5) وقصد القرآن وتنبيه الإنسان لم تبطل صلاته فدعواه في موضع النزاع، والأصل فيه أن القرآن بقصد المخاطبة به لا يخرج عن كونه قرآنا " فإذا قصد القرآن فإن الأمرين لا يتنافيان