إلى نفع الزرع.
وضعف غير دليل اعتبار الزمان ظاهر، وهو أيضا عن إثبات الاطلاق المطلوب قاصر.
والتحقيق أن يقال: إن المستفاد من المستفيضة المتقدمة ليس إلا حكم ما تفرد بأحد الأمرين.
وأما ما اجتمع فيه الأمران فهو غير داخل فيها، فاللازم فيه إما الرجوع إلى أصل البراءة عن الزائد عن نصف العشر، أو الرجوع إلى مطلقات العشر، وهو الأظهر، فمقتضى إطلاقات العشر ثبوته فيه.
إلا أن الحسنة المذكورة دلت بجزئها الأول على ثبوت ثلاثة أرباع العشر فيما اجتمع فيه الأمران مطلقا، سواء كانا متساويين، أم مختلفين عددا، أو زمانا، أو نفعا.. فيجب أن يكون ذلك هو الأصل ويحكم به إلا فيما أخرجه دليل آخر، وليس إلا جزؤها الأخير، وهو لا يخرج إلا إذا كان زمان العلاج بالآلة أكثر، أو مع أكثرية العدد أيضا، بناء على ما مر من أن الغالب في الزمان الأكثر الاحتياج إلى العدد الأكثر، ويبقى الباقي بجميع أقسامه تحت الأصل المذكور، وهو ثبوت ثلاثة أرباع العشر مع اجتماع الأمرين.
إلا أن الظاهر - كما ذكره بعض المتأخرين (1) - أن اعتبار الكثرة الزمانية في العلاج بالآلة إنما هو إذا كانت كثرة معتدا بها، وأما إذا كان التفاوت قليلا جدا فلا يدخل في الحسنة، والاجماع أيضا لا يفيد أكثر مما ذكر.
ثم إنه لو اشتبه الحال ولم يعلم أغلب أحدهما على الآخر أم لا، ففي وجوب العشر، لعموماته الخالية عن المعارض.
أو نصفه، لأصالة البراءة.