عوائد الأيام - المحقق النراقي - الصفحة ٦٣٦
العقلاء، لا مثل كسر الأواني للالتذاذ بصوت الكسر.
ومن الفوائد: اللذات الحاصلة بالاعتياد لشئ إذا كان مما يعده العقلاء لذة.
ومنها: إصلاح البدن، كما ورد في مرسلة إسحاق بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إنا نكون في طريق مكة، فنريد الإحرام فنطلي، ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق، وقد دخلني بذلك ما الله أعلم به، فقال عليه السلام: (أمخافة الإسراف؟) قلت: نعم، قال: (ليس فيما أصلح البدن إسراف، إني ربما أمرت بالنقي، فيلت بالزيت، فأتدلك به، إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن) (1).
ومن ذلك الحديث يعلم اعتناء الأوائل في امتثال الأحكام واجتناب المحرم، بخلاف أهل هذه الأزمنة.
ثم اعلم أن حرمة الإسراف عامة في جميع المصارف.
وأما ما ورد في بعض الأخبار من أنه لا إسراف في الطيب (2)، أو الضوء (3)، أو في الحج والعمرة (4)، أو في المأكول والمشروب (5)، فليس المراد نفي حرمة الإسراف فيها، حتى أنه لو رش أحد فضاء بيته وسطوحه وباب داره بماء الورد، أو يطلي أبواب بيته وجدرانه بالمسك والعنبر ولو كان فقيرا، جاز ذلك ولم يكن مسرفا، وكذا إذا أسرج المشاعل في النهار أو نحوه، وكذا في البواقي.

(١): الكافي ٤: ٥٣ / ١٠، الوسائل ١٥: ٢٦٠ أبواب النفقات ب ٢٦ ح ١.
(٢): الكافي ٦: ٥١٢ / ١٦، الوسائل ١: ٤٤٣ أبواب آداب الحمام ب ٩٢ ح ٢. وفيهما: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.
(٣): الكافي ٦: ٥٣٢ / ١٣، عن الرضا عليه السلام اسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ينفي الفقر.
(٤): الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٨، الوسائل ٨: ٣٠٥ أبواب آداب السفر ب ٣٥ ح ١.
(٥): الكافي ٦: ٢٨٠ / ٤، الخصال 1: 93 / 37، المحاسن: 399 ح 79، الوسائل 16: 540 أبواب آداب المائدة ب 27 ح 1، و 3: 375 أبواب أحكام الملابس ب 28 ح 7.
(٦٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 631 632 633 634 635 636 637 639 640 641 642 ... » »»
الفهرست