الضرر وأجر له، فلا دليل عليه.
نعم لو كان نفس الضرر مما أمر به، يحكم بعدم التعارض، وعدم كونه ضررا، كما في قوله: " إذا ملكتم النصاب فزكوا " وأمثاله.
البحث السابع:
تحديد الضرر المنفي موكول إلى العرف، أي: ما يسمى ضررا عرفا، فما لا يكون كذلك - وإن كان فيه نقص شئ كمثقال حنطة - لا يعد ضررا، وليس منفيا، ولا يعارض نفيه أدلة ثبوت الأحكام، بل الضرر قد يختلف باختلاف الأشخاص و (١) الأموال، والبلاد، والأزمنة، وفى الأحكام المتعارضة، مثلا:
إذا كان أحد في الصلاة عند زرع كثير له، وأراد أحد أخذ سنبلة واحدة من زرعه، فلا يقال: إنه ضرر منفي، فيعارض ﴿لا تبطلوا أعمالكم﴾ (2) بخلاف ما لو أخذ نصف ما ذرعه، وأمثاله.
وعلى الفقيه ملاحظة ذلك في الموارد. ولكن بعد صدق الضرر عرفا لا يتفاوت قليله وكثيره في كونه منفيا، وكون نفيه معارضا لأدلة الأحكام.
وأما ما قيل (3): من تعين أخف الضررين عند التعارض، فهو لا يستفاد من حديث نفي الضرر، فإن كان تقديم أخفهما قاعدة ثابتة بدليل آخر، أو دل عليه دليل في مورد خاص، فيتبع، وإلا فلا وجه له.
البحث الثامن:
من موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر: ما لو استلزم تصرف أحد في ملكه تضرر الغير، فإنه يعارض ما دل على جواز التصرف في المال، مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):