الوفاء بالشرط في ضمن العقد، إنما هو إذا كان العقد صحيحا باقيا.
مع أنه يحصل التعارض حينئذ بين عمومات الوفاء بالشرط، وأدلة صحة هذا العقد، فيرجع إلى أصالة فساد العقد وعدم لزوم الوفاء بالشرط.
بل يكون هذا الشرط مخالفا لما دل من الكتاب والسنة على ترتب هذا الأثر على هذا العقد، فيكون الشرط مخالفا للكتاب أو السنة، فيكون لغوا.
وأما فيما كان من القسم الثاني: فلمعارضة عمومات الوفاء مع ما دل على ثبوت هذا المقتضى للعقد، أو لأحد مقتضياته، فيحصل التعارض ويرجع إلى الأصل.
بل يكون الشرط مخالفا لما دل على الثبوت على ما مر، فيكون مخالفا للكتاب أو للسنة فيبطل.
إلا أن هذا إنما هو فيما إذا كان هناك دليل عام أو مطلق على سببية هذا العقد لذلك المقتضى وتولده منه، أما إذا لم يكن كذلك، بل احتمل اختصاص الاقتضاء بالعقد الخالي عن الشرط، فيحكم بصحة الشرط.
مثال ذلك، أنه ثبت خيار المجلس للمتبايعين بقوله: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا " (1) فصار عقد البيع مقتضيا لهذا الخيار، ولإطلاق الخبر يكون ثبوته مطلقا، سواء اشترط عدمه أم لا، فشرط عدمه مناف لهذا الخبر بإطلاقه، بخلاف ما إذا كان دليل الخيار الإجماع مثلا، وشك في حال الاشتراط في سقوطه وعدمه، فإن القدر الثابت ترتب الخيار على البيع الخالي من شرط سقوطه، وأما معه فلا يعلم، بل يعمل بعمومات الوفاء.
ثم إن القسم الثاني من منافيات مقتضى العقد ما يقال: إنه من منافيات