والحق هو الأول، وفاقا للأكثر (1)، كما صرح به في كتاب النكاح من المسالك (2)، لأن العقود تابعة للقصود، والمقصود هو الأمر المركب من الشرط و غيره، فإذا بطل الشرط بطل المقصود، لانتفاء الكل بانتفاء جزئه.
والتفصيل: أنه سيأتي في العائدة الآتية: أن ترتب الأثر على كل عقد، يتوقف على قصد إنشاء هذا الأثر بسببه، وإيجاده منه، فما لم يقصد ذلك لم يترتب عليه ذلك الأثر، وأن كل أثر فاسد قصد من العقد لا يترتب عليه، ويقع العقد فاسدا.
وعلى هذا: فالعقد المتضمن للشرط الفاسد إذا صدر من شخص، فالظاهر:
أن الأثر الذي قصد إنشاؤه منه: هو المركب من التزام هذا الشرط الفاسد، فيفسد بفساد جزئه.
وقصد الجزء الصحيح في ضمنه غير كاف، لأن قصد الكل لا يكفي في قصد الجزء. فإذا لم يكن الجزء مقصودا منفردا، لم يترتب عليه حكم.
ولولا ظهوره (3)، فغيره أيضا - أي: إنشاء الأثر المجرد عن هذا الالتزام - غير ظاهر، والأصل يقتضي عدم ترتب الأثر.
فقصد إنشاء الأثر الصحيح، الذي هو المتوقف عليه في الصحة، غير معلوم، وظهور الهيئة التركيبية للصيغة - وهي المتضمنة للشرط - في قصد الأثر الصحيح - وهو المجرد من التزام هذا الشرط - غير ظاهر إن لم يكن في خلافه ظاهرا.
فتحقق السبب لحصول الأثر غير ثابت، فيكون العقد فاسدا، لأصالة عدم ترتب الأثر.